You are currently viewing قرار تعديل قانون منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار

قرار تعديل قانون منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار

قرار تعديل قانون منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية التركية، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك، وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من مليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.

القرار رقم: 418 الخاص بمنح الجنسية التركية

تمّ إصدار القرار وفقاً للمادة رقم 46 من قانون الجنسيّة التّركيّة ذي الرّقم 5901 بشأن تعديل المرسوم المطبّق ضمن القانون المذكور أدناه، والمتعلّق بمنح الجنسيّة التركيّة، ويدخل حيز التطبيق فوراً.
6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
رجب طيب أردوغان
رئيس الجمهورية
القانون الجديد لمنح الجنسية التركية مقابل شراء عقار
المادة رقم 1- تمّ إضافة عبارة على البند (ب) من الفقرة الثانية من المرسوم المتعلّق بتطبيق قانون الجنسيّة التركيّة والدّاخل في حيّز التّطبيق حسب القرار الصّادر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 11/02/2010 برقم 2010/139، بإضافة عبارةٍ بعد عبارةِ “الذي اشتراه”، وهي عبارة “إما أن يكون سند ملكية تام أو سند ارتفاق طابقي”، بحيث يتمّ دفع ثمن العقار بشكل نقديّ بقيمة لا تقلّ عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ باللّيرة التّركيّة، وتنظيم عقد وعد بالبيع لدى الكاتب العدليّ ووضع شرح إضافيّ على سند الملكيّة العقاريّة تبين أنّه لا يمكن بيع العقار أو تحويله لطرف آخر لمدة ثلاثة سنوات.

المادة رقم 2- يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة رقم 3- يقوم رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع مبلغ 500 ألف دولار بدلا من 3 ملايين دولار، كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار، إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل لـ50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

اترك تعليقاً